(فإن مات بعضهم) أي بعض ورثة المستحق (قسم نصيبه من الايمان بين ورثته) على حسب مواريثهم لقيامهم مقامه (فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فعلى كل واحد) منهم (سبعة عشر) لما سبق (فإن مات أحدهم) أي البنين (قبل أن يقسم) أي يحلف ما عليه (وخلف ثلاثة بنين) أيضا ثم مات، (قسمت أيمانهم بينهم) أي بين بنيه (كل واحد ستة أيمان) جبرا للكسر (فإن كان موته) أي الابن (بعد شروعه في الايمان فحلف) الابن (بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه، لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة) فلا تتبعض (وإن جن) من توجهت عليه القسامة (في أثنائها) أي الايمان (ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها تمم) الايمان وبنى على ما تقدم (ولم يستأنف) الايمان (لأن الايمان لا تبطل بالتفريق) لعدم اعتبار الموالاة فيها، (وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها) أي الايمان (أتمها) أي الايمان (عند) الحاكم (الثاني فلا يشترط) في القسامة (أن تكون) الايمان (في مجلس واحد) لظاهر الخبر (وكذا لو سأله) الحالف (الحاكم في أثنائها) أي الايمان (إنظاره فأنظره) ثم أراد إتمامها فإنه يبني على ما سبق لما تقدم.
فصل:
(وإذا حلف الأولياء) الخمسين يمينا (استحقوا القود إذا كانت الدعوى) أنه قتله (عمدا) لقوله (ص):
يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. (إلا أن يمنع مانع) كعدم