الثاني وعن الثاني لأنه أحيا نفسا (وله) أي الولي (مطالبة الثاني بالدية) مؤاخذة له بإقراره وفي المنتهى في الجنايات: ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول.
فصل:
الشرط (الرابع أن يكون في المدعيين) للقتل (ذكور مكلفون ولو واحدا) لقوله (ص): يقسم خمسون رجلا منكم ولان القسامة حجة يثبت بها قتل العمد فاعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة (فلا مدخل للنساء) في القسامة فلا يستحلفن لمفهوم ما سبق (و) لا (الخناثي) لاحتمال أنوثته (و) لا مدخل أيضا ل (الصبيان والمجانين في القسامة) لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة، بدليل أنهما لو أقرا على أنفسهما لم يقبل، فكذا لا يقبل قولهما في حق غيرهما (عمدا كان القتل أو خطأ) لأن الخطأ أحد القتلين أشبه الآخر. لا يقال الخطأ يثبت المال وللنساء مدخل فيه. لان المال يثبت ضمنا لثبوت القتل ومثله لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها وأقام رجلا وامرأتين أنه لا يقبل (فيقسم الرجال العقلاء فقط) لما تقدم (والحق) في القصاص أو الدية (للجميع) أي جميع الورثة ذكورا كانوا أو إناثا مكلفين أو لا. (وإن كان الجميع) من الورثة (لا مدخل لهم) في القسامة كالنساء والصبيان (فكما لو نكل الورثة) فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ، (فإن كان) أي الوارثين (اثنين فأكثر، البعض غائب أو غير مكلف، أو نأكل عن اليمين، فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية) لأن القسامة حق له ولغيره. فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه وكالمال المشترك بينهما، وإنما حلف بقسطه، لأن لو كان الجميع حاضرين لم يلزمهم أكثر من قسطه من الايمان، فكذا مع المانع هذا (إن كانت الدعوى) بالقتل (خطأ أو شبه عمد، فإذا قدم الغائب وبلغ الصبي وعقل المجنون حلف ما يخصه) وأخذ من