فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى (فحده خمسون جلده)، لقوله تعالى: * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *. والعذاب المذكور في القرآن الجلد مائة لا غير، فينصرف التنصيف إليه دون غيره، ولقوله (ص) لعلي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدوها خمسين رواه عبد الله بن أحمد ورواه مالك عن عمر، (ولا يغرب) القن ولا يعير لأنه (ص) لم يذكره، ولأنه مشغول بخدمة السيد (بكرا كان) القن (أو ثيبا) أو مزوجا (ولا يرجم هو) أي القن (ولا) يرجم (المبعض) لمن حده الجلد كما سبق (وإذا زنى) الرقيق (ثم عتق فعليه حد الرقيق) اعتبارا بوقت الوجوب (ولو زنى حر ذمي ثم لحق بدار حرب ثم سبي فاسترق حد حد الأحرار) من رجم أو جلد وتغريب، لأن المعتبر وقت الوجوب وقد كان حرا.
(ولو كان أحد الزانيين حرا والآخر رقيقا) فعلى كل واحد حده (أو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد حده) لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله (ص) فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني افتديت منه بمائة شاة، ووليدة فسألت رجالا من أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا. فقال النبي (ص): والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متفق عليه. (ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به) أي بالعتق (فعليه حد الأحرار) ولا أثر لعدم العلم بالعتق (وإن أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ثم علمت) حريته (بعد) ذلك (تمم عليه حد