الحكم بالموجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة فلو حكم بصحة عقد البيع لم يمنع ذلك إثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين أو أحدهما، ولو حكم بموجبه والالزام بمقتضاه امتنع التمكين من الفسخ. انتهى. وقد صنف الشيخ ولي الدين أبو زرعة العراقي الشافعي وريقات في الفرع بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب وأوردها الشيخ تقي الدين محمد الفتوحي في شرحه للمنتهى وهي نافعة جيدة موضحة لما سبق.
فصل:
ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى، ومجانين، (ووقوف) على غير معين، (ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر) لأن الصغير والمجنون لا قول لهما وأرباب الوقوف والوصايا غير المعينين كالفقراء والمساكين والمساجد لا يتعينون، (ولو نفذ) القاضي (الأول وصية موصى إليه أمضاها) القاضي (الثاني) ولم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته (فدل) ذلك (إن إثبات صفة، كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم آخر). ويجب عليه إمضاؤه وتنفيذه (لكن يراعيه) أي يراعي القاضي الموصى إليه لأن له الولاية العامة، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وتقدم مثله في ناظر الوقف (فإن تغير حاله) أي الموصى إليه ومثله الناظر بشرط (بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينا) قويا يعينه ليحصل مقصود الوصية. (وإن كان) القاضي (الأول ما نفذ وصيته نظر) الثاني (فيه) أي في الموصى إليه (فإن كان قويا) أمينا (أقره، وإن كان أمينا ضعيفا ضم إليه من يعينه، وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره). قال في شرح المنتهى على الأصح انتهى. وقدمه في الشرح ثم قال، وعلى قول الخرقي يضم إليه أمين ينظر عليه انتهى، وقول الخرقي: هو المذهب على ما تقدم، وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهل للوصية نفذ تصرفه،