أو طفا عليه) أي على الماء لعموم حديث ابن عمر مرفوعا قال: أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني (وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء وغيره وسلحفاة وسرطان، ونحو ذلك لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية)، لأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطا قال أحمد:
كلب الماء نذبحه ولا أرى بالسلحفاة بأسا إذا ذبح، أما السلحفاة البرية فنقل الدميري عن الرافعي أنه رجح التحريم لأنها خبيثة لأنها تأكل الحيات. ونقل عن ابن حزم أنه قال بحلها برية كانت أو بحرية (وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به) بأن يعقر في أي موضع كان كملتوى عنقه (وكره) الامام (أحمد شي السمك الحي) لأن له دما ولا حاجة إلى إلقائه في النار لامكان تركه حتى يموت بسرعة، ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه، (لا) شي (جراد) حيا لأنه لا دم له ولا يموت في الحال بل يبقى مدة وفي مسند الشافعي: أن كعبا كان محرما فمرت به رجل جراد فنسي وأخذ جراد تين فألقاهما في النار وشواهما فذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار (ويحرم بلع السمك حيا) ذكره ابن حزم إجماعا وفي المغني والشرح يكره (ويجوز أكل الجراد بما فيه و) أكل (السمك بما فيه بأن يقلى) الجراد أو السمك (أو يشوى ويؤكل من غير أن يشق جوفه) ويخرج ما فيه لعموم النص في إباحته وكدود الفاكهة تبعا.
فصل (ويشترط للذكاة) ذبحا كانت أو نحرا (شروط) أربعة (أحدها أهلية الذابح) والناحر أو العاقر (وهو أن