أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب فقيها عالما بأمور الشرع وشروطه) أي العقد (مثل أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدين ويكتب كاتب عقدها أو يكتب رجل عقد بيع، أو إجارة، أو إقرار، أو غير ذلك أو كان الكاتب مرتزقا بذلك، وإذا منع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكس نظير من يستأجر حانوتا من) حاكم (القرية على أن لا يبيع غيره) في تلك القرية، (وإن كان) القاضي يريد (منع الجاهلين لئلا يعقد) الجاهل (عقدا فاسدا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد نكاحا فاسدا كما فعل عثمان رضي الله عنه فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة ولا يجوز ولا يصح أن يحكم) القاضي (لنفسه) لأنه لا يجوز أن يشهد لها ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر أو بعض خلفائه لأن عمر حاكم أميا إلى زيد وحاكم عثمان طلحة إلى جبير (و) لا يصح حكمه (لمن لا تقبل شهادته له) ذكره بعضهم إجماعا كشهادته له (وله الحكم عليه) أي على من لا تقبل شهادته له كأبيه وولده كشهادته عليه (ويحكم بينهم بعض خلفائه) لزوال التهمة. (ويجوز) للقاضي (أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما) قال أبو الوفاء: إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ولا يثبت بطريق التزكية (وليس له أن يحكم على عدوه) كشهادته عليه (وله أن يفتي عليه) أي على عدوه وتقدم.
فصل:
ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فاستحبت البداءة فيهم (فينفذ) أي يبعث (ثقة