باب حكم المرتد (وهو) لغة الراجع يقال: ارتد فهو مرتد إذا رجع. قال تعالى: * (ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين) *. وشرعا (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا (ولو مميزا) فتصح ردته كإسلامه، ويأتي (طوعا) لا مكرها لقوله تعالى:
* (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * (ولو) كان (هازلا) لعموم قوله تعالى: * (من يرتد منكم عن دينه) * الآية، وحديث ابن عباس مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وأجمعوا على وجوب قتل المرتد (فمن أشرك بالله) تعالى أي كفر به بعد إسلامه ولو مكرها بحق كفر لقوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) *، (أو جحد) ب (ربوبيته أو وحدانيته) كفر لان جاحد ذلك مشرك بالله تعالى (أو) جحد (صفة من صفاته) اللازمة. قال في الرعاية: لأنه كجاحد الوحدانية. وفي الفصول: شرطه أن تكون الصفة متفقا على إثباتها، (أو اتخذ له) أي لله (صاحبة أو ولدا) كفر لأنه تعالى نزه نفسه عن ذلك، ونفاه عنه فمتخذه مخالف له غير منزه له عن ذلك (أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها) بعد النبي (ص) كفر لأنه مكذب لقول الله تعالى: * (ولكن رسول الله وخاتم النبيين). ولقوله (ص): لا نبي بعدي (أو جحد نبيا) مجمعا على نبوته لأنه مكذب لله جاحد لنبوة نبي من أنبيائه (أو) جحد (كتابا من كتب الله أو شيئا منه) لأن جحد شئ منه كجحده كله لاشتراكهما في كون الكل من عند الله (أو جحد الملائكة) أو أحدا ممن ثبت أنه ملك كفر لتكذيبه القرآن (أو) جحد