مثل خدش الجلد فقول الثاني) بغير يمين لما سبق (وإن احتمل) جراح الأول (الامرين) أي إزالة الامتناع وعدمها (فقوله): أي الثاني (نصا) بيمينه لأن الأصل عدم الامتناع (ولو رماه) صائد (فأثبته ثم رماه) ذلك الصائد (مرة أخرى فقتله حرم) لأنه صار مقدورا عليه بالمرة الأولى فلم يحل إلا بذبحه.
قلت: فإن كانت الأولى موحية أو أصابت الثانية مذبحة حل كما لو كانت الرمية الثانية من صائد آخر كما تقدم.
فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده (متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة لا يحتاج إلى ذكاة) لأن عقره ذكاة له فيحل بالشروط الأربعة الآتية (وكذا لو كان) الصيد (فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح، ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته) فيحل بالشروط الأربعة لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غير مقدور على تذكيته فأشبه ما لو وجده ميتا (وإن اتسع الوقت لها) أي لتذكيته (لم يبح) الصيد (إلا بها) أي بتذكية لأنه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته، (وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه) به (لم يبح أيضا) لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلة الذكاة كسائر المقدور على تذكيته وقال القاضي وعامة أصحابنا.
يحل بالارسال. قاله في التبصرة أي إرسال الصائد عليه ليقتله (ولو اصطاد بآلة مغصوبة) من فخ أو شبكة أو نحوها، (فالصيد لمالكها)، وكذا لو اصطاد على الفرس المغصوب وتقدم في الغصب (ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه