(ومتى زال الاكراه أمر بإظهار إسلامه) لزوال العذر (فإن أظهره) فهو باق على إسلامه (وإلا) أي وإن لم يظهره بعد زوال الاكراه (حكم بأنه كافر من حين نطق به) أي بالكفر لأن ذلك قرينة على أنه لم يفعله لداعي الاكراه، بل اختيارا (وإن شهدت بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا أو مقيدا عند الكفار في حالة خوف لم يحكم بردته) لعدم طواعيته (وإن شهدت) البينة (أنه كان آمنا في حال نطقه) بكلمة الكفر (حكم بردته) لاتيانه بكلمة الكفر مختارا، وإن شهدت عليه بينة أنه كفر فادعى الاكراه قبل قوله مع قرينته فقط، وإن شهدت عليه بكلمة كفر فادعى الاكراه قبل مطلقا لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة (وإن ادعى ورثته) أي المرتد (رجوعه إلى الاسلام لم تقبل إلا ببينة) لتشهد برجوعه لأن الأصل عدمه، (وإن شهدت عليه) بينة (بأكل لحم خنزير لم يحكم بردته) لأنه لا يلزم من أكله استحلاله (فإن قال بعض ورثته أكله مستحلا له أو أقر) بعض ورثته (بردته حرم ميراثه) مؤاخذة له بإقراره (ويدفع إلى من يدعي الاسلام) من ورثته (قدر ميراثه لأنه لا يدعي أكثر منه و) يدفع (الباقي لبيت المال) لأنه بمنزلة المال الضائع لعدم من يدعيه (فإن كان في الورثة صغير أو مجنون دفع إليه نصيبه، ونصيب المقر بردة الموروث) لأنه لم تثبت ردته بالنسبة إليه. قاله في المغني.
فصل:
(ويحرم تعلم السحر، وتعليمه، وفعله) لما فيه من الأذى (وهو) أي السحر (عقد ورقى وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل