حقيقة الخروج لم يعارضها معارض فوجب حصول البر لحصول الحقيقة، (و) إن حلف (ليخرجن) من هذه الدار (أو ليدخلن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر) لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة، فظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد بخلاف البلد (كحلفه لا يسكنها) أي الدار (أو لا يأويها أو لا ينزلها) فلا يبر إلا إذا خرج بأهله ومتاعه المقصود على ما سبق تفصيله. (و) إن حلف (ليخرجن) من البلد (أو ليرحلن من البلد، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فله العود) إليها (إن لم تكن نية ولا سبب) لأن يمينه على الخروج وقد وجد وصار بمنزلة من لم يحلف. وكقوله: إن خرجت فلك درهم استحق بخروج أول. ذكره القاضي وغيره.
فصل:
(وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث) لأنه ليس بمكره (و) قد وجد منه الدخول (بضرب ونحوه) كأخذ مال يضره أو تهديد بقتل أو نحوه (فدخل لم يحنث) لحديث: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (ويحنث بالاستدامة بعد) زوال (الاكراه) لأن استدامة الدخول بمنزلة ابتدائه لما تقدم أشبه ما لو دخل مختارا، ومتى دخل باختياره حنث سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها، وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو ثقب حائطها ودخل من ظهرها أو غير ذلك، (وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت حنث)