إذا جهل الحال لالغاء طعنها في بينته، (وإلا) أي وإن لم يتقدم تاريخ عتقه بل تأخر إن علم التاريخ أو لم تخرج له القرعة إن جهل (فلا) يعتق سالم كما لو لم تطعن في بينته (وإن كانت) البينة (الوارثة فاسقة) وشهدت بعتق غانم (ولم تطعن في بينة سالم كله) بلا قرعة لان البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعرضها، (وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله) لاقرار الورثة بأنه أعتقه، (وإن كان) عتق غانم (متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه) أي من غانم (شئ) لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه إذا منع فسقها أولى، (وإن كانت كذبت) بينة غانم (بينة سالم عتق العبدان)، لأن سالما مشهود بعتقه وغانما مقر له بأن لا يستحق العتق سواه (وتدبير مع تنجيز) في مرض موت (كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كل ما قدمنا) لأن المدبر يعتق بالموت فوجب أن يتأخر عن المنجز في الحياة أشبه الموصي بعتقه مع المنجز عتقه.
فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب (مات على دينه فإن عرف أصل دينه) من إسلام أو كفر (فالقول قول من يدعيه) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (وإن لم يعرف) أصل دينه (فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به) أي أنه أخوه (بينة) لأن المسلم لا يقر ولده في دار الاسلام على الكفر فصار معترفا بأن أباه كان كافرا مدعيا إسلامه وأخوه ينكره والقول قول المنكر، (وإلا) أي وإن لم يعترف المسلم بأخوة الكافر ولم تقم بها بينة (ف) - الميراث (بينهما) لتساويهما في الدعوى مع عدم المرجح أشبه ما لو تنازعا عينا في يديهما (وإن أقام كل) واحد (منهما بينة أنه مات على دينه ولم يعرف أصل دينه تعارضتا) وتساقطتا لتعذر الجمع بينهما ويتناصفان التركة كما لو لم تكن بينة، (وإن قال شاهدان نعرفه مسلما و) قال