التفرق إنما منع منه في البيع وهذا إفراز، (ولا خيار فيها) أي في القسمة (ولا شفعة ولا يحنث من حلف لا يبيع إذا قاسم) لأن ذلك ليس ببيع، (ولو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف لم ينقطع الحول) لأن أحدهم لم ينفرد عن الآخر ولا بيع، (وإن ظهر في القسمة غبن فاحش لم تصح) القسمة لتبين فساد الافراز.
(وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سحا و) يشرب (بعضها بعلا أو في بعضها شجر وفي بعضها نخل، فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة، وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم من طلب قسمة كل عين على حدة، إن أمكن التسوية في جيده ورديئه) لأن ذلك أقرب إلى التعديل لأن لكل واحد منهما حقا في الجميع ولان الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل بما ذكر، (وإن لم يمكن) أي يسوى في جيده ورديئه (وأمكن التعديل بالقيمة عدلت) بالقيمة لتعينه، إذن، (وأجبر الممتنع) من القسمة لامكانها بلا ضرر، (وإلا) أي وإن لم يمكن التعديل أيضا بالقيمة (فلا) إجبار لمن امتنع منهما.
فصل:
(ويجوز للشركاء، أن يتقاسموا بأنفسهم) وأن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه) لأن الحق لهم لا يعدوهم (أو يسألوا الحاكم نصبه) أي القاسم ليقسم بينهم لأن طلبه حق لهم فجاز أن يسألوه الحاكم كغيره من الحقوق.
(وأجرته) أي القاسم وتسمى القسامة بضم القاف (مباحة) لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، قاله في شرح المنتهى (فإن استأجره) أي القاسم (كل واحد منهم) أي الشركاء (بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز) لأن عمل معلوم، (وإن استأجروه) أي