ذلك بالمسلم فعليه) أي الجاني (تمام الغرة) لاتضاح الحال، (وإن ادعت نصرانية) ويهودية أو غيرها من الكوافر، (أو) ادعى (ورثتها أن جنينها من مسلم من وطئ شبهة أو زنا فإن اعترف الجاني) بذلك (فعليه غرة كاملة) مؤاخذة له بإقراره، (وإن اعترفت العاقلة أيضا وكان مما تحمله) العاقلة بأن كانت الجناية غير عمد ومات مع أمه أو بعدها (فالغرة عليها) أي العاقلة لاعترافها (وتحلف) العاقلة (مع الانكار) أنه من مسلم (وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني) إن اعترف لثبوته باعترافه (وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه) حيث مات بعدها أو معها بجناية واحدة، (وإن أنكر الجاني والعاقلة) أنه من مسلم (فالقول قولهم مع إيمانهم أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم ووجبت دية ذمي) وهي غرة قيمتها عشر دية أمه على ذلك الدين عملا بالظاهر (ولا يلزمهم اليمين على ألبت) أي أن هذا من مسلم لأنه ليس من فعلهم، (وإن كان) ما وجب في الجنين (مالا تحمله العاقلة) لكونه دون ثلث الدية ومات قبل أمه أو بجناية منفردة (فقول الجاني وحده مع يمينه) لأنه الخصم فيه دون العاقلة، (ولو كانت النصرانية امرأة مسلم) أو سريته (فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا) وأنكر ورثة الجنين (فقول ورثة الجنين) مع يمينهم لأن الجنين محكوم بإسلامه فإن الولد للفراش.
فصل:
(وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت) فعليه كفارة لأنه أتلف آدميا و (ضمن) الضارب (لشريكه نصف عشر قيمة أمه)، كما لو