باب حد المسكر السكر اختلاط العقل قال الجوهري: السكران خلاف الصاحي والجمع سكرى وسكارى بضم السين وفتحها والمرأة سكرى ولغة بني أسد سكرانة والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك وهو محرم بالاجماع، وما نقل عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وابن جندل بن سهيل: أنها حلال، فمرجوع عنه، نقله الموفق والشارح وغيرهما وسنده قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب) * الآيات. وقول النبي (ص) في حديث ابن عمر: كل مسكر خمر وفي لفظ (كل مسكر حرام) رواهما مسلم. (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام) لحديث جابر مرفوعا قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه (من أي شئ كان) لما روي أن عمر قال على منبر رسول الله (ص): أما بعد: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل متفق عليه (ويسمى) كل شراب أسكر (خمرا) لقوله (ص): كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه أبو داود (ولا يجوز شربه) أي المسكر (للذة ولا لتداو) لما روى وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي (ص) عن الخمر. فنهاه وكره له أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس
(١٤٨)