ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له) اليمين بأن أقام شاهدا بمال وما يقصد به المال وهو صادق (أبيح له الحلف) لأنه محق (ولا شئ عليه من إثم ولا غيره) لأن الله شرع اليمين ولا يشرع محرما (والأفضل افتداء يمينه) لأنه ربما صادف قدرا فيوجب ريبة وتقدم في الايمان (ومن ادعى عليه دين هو عليه وهو معسر، لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له علي). ولو نوى الساعة نقله الجماعة وسواء خاف حبسا أو لا وجوزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع وهو متجه (ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى أنه غصبه أو أودعه، أو باعه، أو اقترض منه فإن قال: ما غصبتك ولا استودعتك، ولا بعتني ولا أقرضتني كلف أن يحلف على ذلك) ليطابق جوابه (وإن قال: ما لك علي حق، أو لا تستحق علي شيئا، أو لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه، كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي) من الاستيداع والبيع والقرض (فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا) مع حصول المقصود بجواب صادق، (وإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل) منه بلا بينة فيعود عليه بالضرر وعدم قبول دعوى الرد في الوديعة لتقدم إنكار ونحوه، (ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف) لأنه لا يعول على قوله (ووقف الامر إلى أن يكلفا) فيقرا أو يحلفا أو يقضي عليهما بالنكول (فإن كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى (فإن نكل قضى عليه) بالنكول كغيره، (وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها) أو أقر بها
(٥٧١)