ملك) من الملائكة (ونحو ذلك من البدع فلا يحكم بإسلامه بالصلاة) لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفعلها مع كفره (ولا يبطل إحصان مرتد بردة) أي إذا كان محصنا وارتد لم يزل إحصانه بردته (فإن أتى بهما) بأن زنى وقذف (بعد إسلامه حد) للزنا والقذف وكذا لو قذف بعد إسلامه حد قاذفه لأنه ثبت له حكم الاحصان والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه (ويؤاخذ بحد فعله في ردته نصا) كما لو زنى في ردته ثم تأت فإنه يحد للزنا كما يؤاخذ بحد فعله (قبلها) أي قبل ردته (فمتى زنا) وهو محصن (رجم ولا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الاسلام) لأنه فعلها على وجهها وبرئت ذمته منها فلا تعد إلى ذمته كدين الآدمي.
فصل ومن ارتد لم يزل ملكه لأن الردة سبب يبيح دمه فلم يزل ملكه بها كزنا المحصن، ولان زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل في المحاربة وأهل الحرب، (ويملك) المرتد (بأسباب التمليك كالصيد، والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة) بأن يؤجر نفسه شهرا أو سنة ونحوها (أو) إجارة مشتركة (بأن يؤجر لخياطة، ونحوها) لأن عدم عصمته لا ينافي صحة ذلك كالحربي، (ولا يرث) المرتد أحدا بقرابة ولا غيرها لمباينته لدين مورثه لأنه لا يقر على ردته (ولا يورث) عنه شئ مما اكتسبه حال الاسلام أو الردة بل يكون فيئا (ويكون ملكه موقوفا) فإن أسلم ثبت ملكه وإن قتل أو مات كان ماله فيئا (ويمنع) المرتد