لو ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره فإنه تسمع دعواه بعد ذلك وتقبل بينته لأن قضاءه بعد إنكاره كالاقرار به فيكون قاضيا لما هو مقر به فتسمع دعواه به كغير المنكر وإبراء المدعي بعد الانكار إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي بين إنكاره وإبراء المدعي فتسمع البينة بذلك.
(وإن شهدت البينة للمدعي) بما ادعاه (فقال المدعى عليه: حلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف) لقوله (ص): شاهداك أو يمينه. وقوله: البينة على المدعي واليمين على من نكر. ولان فيه تهمة للبينة، (وإن ادعى) أحد المتبايعين على الآخر (أنه أقاله بائع) أو أجاره وأنكره (فله تحليفه) إن لم تكن له بينة لأن الأصل عدمها وإن قال: قتلت دابتي ولي عليك قيمتها ألف، فقال: لا يلزمني أو لا تستحقه علي ولا شئ منه فقد أجاب انتهى.
فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر المدعى عليه (بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك فإن صدقه) أي صدق المقر له المقر (صار) المقر له (الخصم فيها وصار صاحب اليد) وتحولت إليه الخصومة. (لان من هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده) وإقرار الانسان بما في يده إقرار صحيح وسواء كان المقر أنه مستأجر منه أو مستعير أو لا (فإن كانت للمدعي بينة) أن العين له (حكم له بها) لأن البينة أقوى من اليد ولحديث شاهداك أو يمينه ونحوه (وللمقر له قيمتها على المقر) قاله في الروضة وفيه شئ (وإلا) أي وإن لم تكن للمدعي بينة (فقول المدعى عليه وهو المقر له بها مع يمينه) لأنه منكر فدخل في عموم قوله (ص): واليمين على من أنكر. (فإن طلب المدعي إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها) أي العين (لي) أي للمدعي (حلف له) أنه لا يعلم أن العين له لأنه لو أقر بها لزمه غرمها كما لو قال