الدية فهي عليهما) كاشتراكهما في قتله (ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها) الزاني لموتها بسببه المتعدي به (وتحمله العاقلة) لأنه لا يقتل غالبا (إلا أن لا يثبت ذلك) أي الزنا (إلا باعترافه فتكون الدية عليه) في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف (وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما) لأنهما تعمدا ما يقتل غالبا.
فصل:
(ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدب) (المعلم صبيه أو) أدب (السلطان رعيته ولم يسرف) الأب أو الزوج أو المعلم أو السلطان (فأفضى) التأديب (إلى تلفه) أي المؤدب (لم يضمن) المؤدب لأنه مأذون فيه شرعا فلم يضمن ما تلف به كالحد، (وإن أسرف) في التأديب بأن زاد فوق المعتاد (أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي) غير مميز (وغيره) كمجنون ومعتوه (ضمن) لأنه غير مأذون في ذلك شرعا (ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده) سواء كان طلبها (لحق الله تعالى أو) لحق (غيره) أي لكشف حد الله أو لآدمي (أو ماتت بوضعها) من الفزع (أو) ماتت من غير وضع (فزعا أو ذهب عقلها من ذلك) أي من الفزع، (أو استدعى إنسان عليها إلى السلطان) بأن طلب منه إحضارها فأحضرها فحصل لها شئ مما سبق