به على أهل الذمة (أن يقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملأه) لحديث أبي هريرة: أن النبي (ص) قال لليهود: نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى رواه أبو داود. (و) يقول (النصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص)، لأنه لفظ تتأكد به يمينه أشبه اليهودي، (و) يقول (المجوسي والله الذي خلقني وصورني ورزقني)، لأنه يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم، (والوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده) لأنه لا يجوز الحلف بغير الله لما تقدم، ولأنه إن لم يعتقد هذه يمينا ازداد إثما وربما عجلت عقوبته فيسقط بذلك ويرتد به، (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كجناية لا توجب قودا أو) ك (- عتق ونصاب زكاة) لأن التغليظ للتأكيد وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد، (ولو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا) عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له قاله في النكت قال وفيه نظر ولجواز أن يقال: يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه وإلا لما كان فيه فائدة زجر قط ومال إليه الشيخ تقي الدين (ولا يحلف بالطلاق وفاقا للأئمة الأربعة قاله الشيخ) وقال ابن عبد البر إجماعا. قلت: ولا بعتاق لحديث من كان حالفا فليحلف بالله. (وفي الأحكام السلطانية للوالي إحلاف الشهود استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق أدمي وتحليفه بطلاق، وعتق، وصدقة ونحوه، وسماع شهادة أهل اليمين إذا كثروا، وليس للقاضي ذلك
(٥٧٠)