ونحوه لأن بينة كل واحد منهما داخلة في إحدى النصفين خارجة في النصف الآخر، فكانت العين بينهما نصفين ولكل أن يرجع على البائع بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر. وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في ذلك إذن لا في شراء لجواز تعدده. فيقبل من المدعى عليه دعوى العبد ونحوه بيمين لهما أن العين لم تخرج عن ملكه، (وإن قال أحدهما: غصبني) العبد ونحوه، (وقال الآخر: ملكنيه أو أقر لي به وأقاما بينتين فهو للمغصوب منه) لأن عند بينته زيادة علم وهو ثبوت اليد له. والبينة الأخرى إنما تشهد بتصرفه فلا معارضة بينهما، (ولا يغرم) المدعى عليه (للآخر شيئا) لأنه لم يأخذ منه شيئا يرجع به عليه بخلاف البيع، وإن ادعى كل منهما أنه غصبه وأقاما بينتين، فكما لو ادعى كل منهما أنه اشتراه منه على ما سبق تفصيله (وإن ادعى) رب دار (أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل) آجرتني (كل الدار) بالعشرة وأقام كل بينة (تعارضتا ولا قسمة هنا) أي لا يقسم بينهما ما زاد على البيت، (وتقدم أولا طريق الحكم وصفته ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح) سماع البينة فيه قبلها.
تتمة: نقل ابن منصور عن أحمد في رجل أخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة والآخر بعشرين، ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا، فادعى أحدهما ثوبا من هذين الثوبين وادعاه الآخر أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجيد والآخر للآخر، وإنما قال ذلك لأنهما تنازعا ثوبا بيد غيرهما. قاله في الشرح.
باب تعارض البينتين (التعارض: التعادل من كل وجه) يقال تعارضت البينتان إذا تقابلتا وعارض زيدا