قال في الانصاف رواية واحدة قاله في المجرد وغيره، (وإن كانت) الزوجة (كبيرة محتملة للوطئ يوطأ مثلها لمثله) فهدر لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه شرعا فلم يضمنه كسراية القود (أو) كانت الموطوءة (أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وهي حرة مكلفة) ووقع ما سبق (فهدر) لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه كأرش بكارتها (ولا مهر) للأجنبية لأنها زانية مطاوعة (كما لو أذنت في قطع يدها فسرى) القطع (إلى نفسها وإن كانت) الأجنبية (مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها) إن استمسك البول وإلا فالدية كما سبق (و) لزمه (مهر مثلها) بما استباح من فرجها (و) لزمه (أرش البكارة) قال في الفروع: ولا يندرج أرش بكارة في دية إفضاء على الأصح.
قال في الانصاف: وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم. انتهى.
لكن تقدم في كتاب الصداق أن أرش البكارة يدخل في المهر إذا كانت حرة وأنه يجب مهرها بكرا فقط، فينبغي حمل ما ذكره هو لا على إفضاء لا يجب معه مهر بأن يكون بغير وطئ ويدل عليه قول الفروع في دية إفضاء، ولم يقبل في مهر (وإن استطلق بولها) أي الأجنبية المكرهة أو الموطوءة بشبهة (فدية فقط) أي فلا يجب معها ثلث دية للفتق وليس المراد الاحتراز عن المهر إن وطئ. ولا عن أرش البكارة على ما تقدم كما يدل عليه كلام المبدع وغيره.
فصل:
(وفي كسر الضلع) بكسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة واحد الضلوع المعروفة (بعير) إن جبر مستقيما