فيه (وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويذكر صفة العمد) لأن الحال يختلف باختلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره لترتب حكم الحاكم عليه، (وإن لم يذكر الحياة) أي لم يعتبر أن يقول حيا اكتفاء بالظاهر، وعبارة المنتهى ولو قال: قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ظاهرها يعتبر ذكر الحياة، (وإن ادعى الإرث ذكر سببه) لاختلافه. قال في الرعاية وقدره: ولا يكفي قوله: مات فلان وأنا وارثه (وإن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة قومه بغير جنس حليته) لئلا يؤدي إلى الربا (فإن كان محلى بهما) أي بذهب وفضة (قومه) المدعي (بما شاء منهما للحاجة) إذ التنمية منحصرة فيهما.
فصل:
(يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ولو لم يعين فيه خصمه) لأن العدالة شرط فيجب العلم بها كالإسلام لقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. وقوله: * (إن جاءكم فاسق بنبأ) *. الآية، وقوله (ص): لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ولا محدود في الإسلام. (فلا بد من العلم بها) أي العدالة (ولو قيل: إن الأصل في المسلمين العدالة. قاله الزركشي: لأن الغالب الخروج عنها، وقال الشيخ: من قال إن الأصل في الانسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى: * (إنه كان ظلوما جهولا) *. فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ) على الآخر. وقول عمر: المسلمون عدول، معارض لما روي عنه أنه أتى بشاهدين فقال لهما: لست أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما، والأعرابي الذي قبل النبي (ص) شهادته برؤية الهلال لرمضان صار صحابيا وهم عدول وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم