ترك واجب. ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم كان حلها أي حنثها محرما) لما في الحنث من ترك الواجب أو فعل المحرم (ويجب بره) لما تقدم (وإن كانت) اليمين (على فعل مندوب أو) على (ترك مكروه فحلها مكروه، ويستحب بره) لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب وتركه المكروه، (وإن كانت) اليمين (على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب) لحديث عبد الرحمن بن سمرة وتقدم لما يترتب عليه من الثواب وترك المكروه امتثالا وفعل المندوب (ويكره بره) لما يلزم عليه من فعل المكروه وترك المندوب، (وإن كانت) اليمين (على فعل محرم أو ترك واجب) لما في بره من الاثم بفعل المحرم أو ترك الواجب، (ويحرم بره) لما تقدم (وحلها) أي اليمين (في المباح مباح وحفظها) أي اليمين (فيه) أي المباح (أولى) من حنث لقوله تعالى: * (واحفظوا أيمانكم) *.
فائدة: قال الشافعي: ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقا ولا كاذبا (ولا يلزم إبرار قسم ك) ما يلزم المسؤول (إجابة سؤال بالله) تعالى بل يسن ذلك لا تكرار حلف، فإن أفرط كره.
فصل:
(واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث) فيها (وهي اليمين بالله تعالى نحو: والله وبالله وتالله) أو بصفة من صفاته تعالى نحو: (والرحمن والقديم الأزلي، وخالق الخلق، ورازق العالمين ورب العالمين والعالم بكل شئ، ورب السماوات والأرض والحي الذي لا يموت، والأول الذي ليس قبله شئ