أو قصاص (في الثغور أقيم عليه فيها) قال في المبدع: بغير خلاف لأنها من بلاد الاسلام والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم. (وإن أتى حدا في دار الاسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر أقيم عليه إذا خرج) من دار الحرب لما سبق. تتمة: الحد كفارة لذلك الذنب نص عليه للخبر.
باب حد الزنا (وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من الكبائر العظام) لقوله تعالى: * (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) * ولما روى ابن مسعود قال: سألت رسول الله (ص) أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك متفق عليه وكان حده في ابتداء الاسلام الحبس في البيت والأذى بالكلام لقوله تعالى: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * الآية، ثم نسخ بما روى مسلم من حديث عبادة مرفوعا: خذوا عني البكر بالبكر، جلد مائة، وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ونسخ القرآن بالسنة جائز لأن الكل من عند الله وإن اختلف طريقه، ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخا إنما هو تفسير وتبيين له، ولكن أن يقال: نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد في كتاب الله تعالى والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حكمه قال في المغني والشرح: (إذا زنا محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت) حكاه ابن حزم إجماعا وقد ثبت أنه (ص) رجم بقوله