فصارت خلا) بنفسها أو بنقل لغير قصد تخليل (فهي حلال) لقول عمر على المنبر لا يحل خمر خل أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يتعمد لافسادها رواه أبو عبيدة بمعناه (وتقدم في باب إزالة النجاسة) موضحا.
تتمة: يحرم التشبه بشراب الخمر ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحا في نفسه فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون، ويجئ بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم، حرم ذلك وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد، قال الغزالي في الاحياء في كتاب السماع ومعناه قول الرعاية: ومن تشبه بالشراب في مجلسه وآنيته وحاضر من حاضره بمحاضر الشراب حرم وعزر.
باب التعزير (وهو) لغة المنع. واصطلاحا (التأديب) لأنه يمنع من تعاطي القبيح وعزرته بمعنى نصرته لأنه منع عدوه من أذاه.
وقال السعدي: يقال: عزرته وقرته وأيضا أدبته وهو من الأضداد وهو طريق إلى التوقير إذا امتنع به وصرف عن الدناءة حصل له الوقار والنزاهة.
(وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا يوجب الحد) بأن لم يكن فيه تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي. (و) ك (- إتيان المرأة المرأة) أي المساحقة (و) ك (- اليمين الغموس لأنه لا كفارة فيها وكدعاء عليه ولعنه وليس لمن لعن درها) على من لعنه لعموم النهي عن اللعن (وكسرقة ما لا قطع فيه) لعدم الحرز أو لكونه دون ربع دينار ونحوه، (وجناية لا قصاص فيها) كصفع ووكز وهو الدفع والضرب بجمع