أو عظم وغيره لا يساويه (ولو كان الحلف برسول الله (ص)) خلافا لكثير من أو صحاب لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما و (سواء أضافه) أي المحلوف به غير الله وصفاته (إلى الله كقوله ومعلوم الله وخلقه، ورزقه وبيته، أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي وأبي وغير ذلك) لعموم الاخبار، (ويكره) الحلف (بطلاق وعتاق) بفتح العين لقوله (ص):
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
فصل:
(ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: أحدها أن تكون اليمين منعقدة) لأن غير المنعقدة إما غموس أو نحوها وإما لغو ولا كفارة في واحد منهما، (وهي) أي المنعقدة (التي يمكن فيها البر والحنث) لأن اليمين للحنث والمنع (بأن يقصد عقدها على مستقبل) لقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) *. فأوجب الكفارة في الايمان المنعقدة، فظاهره إرادة المستقبل من الزمان لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي (فلا تنعقد يمين النائم و) لا يمين (الصغير قبل البلوغ و) لا يمين (المجنون ونحوهم) كزائل العقل بشرب دواء أو محرم مكرها لحديث: رفع القلم عن ثلاث. (و) لا ينعقد (ما عد من لغو اليمين) لقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) *. (فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة) لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك متعذر في الماضي (وهي) أي اليمين على الماضي (نوعان غموس وهي التي يحلف بها) على الماضي (كاذبا عالما) سميت غموسا لأنها (تغمسه) أي الحالف بها (في الاثم ثم في النار ولا كفارة فيها) لقول