(وعنه يكره وعليه الأكثر) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية، (وإن منعه الماء حتى صاده حل) أكله، وأما نفس الفعل فغير مباح (ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش) نص عليه (و) يكره (بضفادع) نص عليه وقال: الضفدع نهي عن قتله (و) يكره الصيد ب (- شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان (و) يكره الصيد (بخراطيم وكل شئ فيه روح) لما فيه من تعذيبه (و) يكره صيد شئ (من وكره) لخوف الأذى و (لا) يكره الصيد (بليل ولا) صيد (فرخ من وكره. ولا) الصيد (بما يسكره) أي الصيد نص على ذلك (ولا بشبكة وشرك، وفخ، ودبق، وكل حيلة وكره جماعة) الصيد (بمثقل كبندق) وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان (ونصه) في رواية ابن منصور وغيره (لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية (وإذا أرسل صيدا وقال: أعتقتك لم يزل ملكه عنه) وذكر ابن حزم إجماعا كما لو لم يقل أعتقتك وكانفلاته و (كما أرسل البعير والبقرة) ونحوهما من البهائم المملوكة فإن ملكه عنها لا يزول بذلك.
فصل:
(الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية) ممن يحسنها (عند إرسال السهم والجارحة) لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) *. والاخبار، ولان الارسال هو الفعل الموجود من المرسل فاعتبرت التسمية عنده كما تعتبر عند الذبح و (لا) تعتبر التسمية (من أخرس) لتعذرها منه.
والظاهر أنه لا بد من إشارته بها كما تقدم في الذكاة والوضوء وغيرهما لقيام إشارته مقام نطقه. ولذلك قال في المنتهى كما في ذكاة (ولا يضر تقدم) التسمية بزمن (يسير) كالعبادات