بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا) بذلك، وهذا إذا كان قبض الدراهم فاشترى في ذمته بدراهم من جنس الأولى وعلى صفتها فتحل المقاصة ويتخلص من الربا. وأما إذا اشترى بعين تلك الدراهم قبل قبضها مما يشاركه في العلة كما تقدم في البيع، (وإذا استفتى واحدا أخذ) المستفتي (بقوله ويلزمه) الاخذ بقوله (بالتزامه) قال في شرح التحرير: لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما. وإن لم يعلم به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه. قال ابن مفلح في أصوله هذا الأشهر، (ولو سأل) العامي (مفتيين فأكثر فاختلفا عليه تخير) صححه في الانصاف، وقال الموفق في الروضة: لزمه الاخذ بقول الأفضل في علمه ودينه، وقال الطوفي في مختصرها. والظاهر الاخذ بقول الأفضل في علمه ودينه وفي أعلام الموقعين. يجب عليه يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة. انتهى. والقول الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب. قال: وهو ظاهر كلام أحمد وقطع به المجد في موضع من المسودة وقدمه صاحب الفروع في أصله (فإن لم يجد إلا مفتيا واحدا لزمه قبوله) كما لو حكم عليه به، ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته (وله العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه) لأنه (ص) كان يكتب لعماله وولاته وسعاته ويعملون بذلك، ولدعاء الحاجة إليه بخلاف الحاكم.
قلت: ومن ذلك العمل بكتب الأئمة إذا علم أنها خطهم أو نقلها الثقة عن خطهم.
فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء (بينهما فحكم نفذ حكمه في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الامام)، لما روى أبو شريح أن رسول الله (ص) قال له إن الله هو