فصل:
(ويضرب الرجل) : في الحد (قائما) روي عن علي ولان قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (بسوط) من غير جلد (لا حديد فيجرح ولا خلق) بفتح اللام وهو البالي لأنه لا يؤلم. روي عن علي وغيره (حجمه) أي السوط (بين القضيب والعصا) أي فوق القضيب ودون العصا كما مر (ولا يضرب) في الحد (بعضا ولا غيرها) من جلد ونحوه لقول علي:
ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين يعني وسطا. (وإن كان السوط مغصوبا أجزأ) لجلد به على خلاف مقتضى النهي للاجماع ذكره في التمهيد (وإن رأى الامام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال والأيدي فله) أي الامام (ذلك) لأنه (ص) أتي بشارب فقال: اضربوه.
قال أبو هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه. رواه أبو داود (ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده ولا يجرد) من ثيابه لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (بل يكون عليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصين) صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه. (وإن كان عليه فروة أو جبة محشوة نزعت) لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب (ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد) لان الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله والمبالغة تؤدي إلى ذلك، (ولا يبدي) الضارب (إبطه في رفع يده) أي لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه لأن ذلك مبالغة في الضرب، (ويسن تفريق الضرب على أعضائه) أي المحدود (وجسده فلا يوالي) الضرب (في موضع واحد) ليأخذ كل عضو منه حظه و (لئلا يشق الجلد) أو يؤدي إلى القتل (فإن فعل) أي والى