الخصومة معه) لكون اليد صارت له (وله) أي للمدعي (تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه فإن حلف أقرت) العين (بيده) لأن المدعي اندفعت دعواه باليمين (وإن نكل) المدعى عليه عن اليمين (غرم بدلها) للمدعي أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة (فإن كان المدعي للعين اثنين) ونكل عن اليمين لهما (فبدلان) لهما لكل واحد منهما بدل، (وإن عاد) أي المدعى عليه (فأقر بها) أي العين (للمدعي) بعد إقراره بها لغير الغائب أو غير المكلف (لم تسلم إليه) لأن إقرار الانسان على غيره غير مقبول (وعليه) أي المقر (له) أي للمقر له ثانيا (بدلها) لأنه فوتها عليه بإقراره الأول، (وإن) عاد (ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها) فلا يصح رجوعه عنه، (وإن ادعى) إنسان على آخر بعين أنها له فادعى (من هي في يده) أي العين (أنها معه إجارة أو إعارة) من فلان الغائب (وأقام بينة بالملك للغائب لم يقض بها) للغائب لعدم دعواه وسؤاله الحكم لكن تسمع البينة لتسقط اليمين والتهمة عن المقر، (وإن أقر بها) أي العين من هي بيده (لمجهول قيل) أي قال (له) الحاكم: (عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) بالنكول لأن الاقرار بها لمجهول عدول عن الجواب لأنه يجعل الخصم غير معين فيقال له: إما أن تعين المقر له لتنتقل الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك أو تقر بها للمدعي لتندفع الخصومة عنك، فإن عين المجهول وإلا قضى عليها بها (وإن عاد) المقر (فادعاها لنفسه لم تسمع) دعواه لمخالفتها لاقراره أو لأنها لغيره.
فصل:
(ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي) لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي، فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن