أمه رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة ولأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة مثله من حديث أبي سعيد قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم ولان الجنين متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها وقوله (ص): ذكاة أمه فيه الرفع والنصب فمن رفع جعله خبرا لمبتدأ محذوف، أي هي ذكاة أمه فلا يحتاج الجنين إلى ذكاة لكن قدره ابن مالك في رواية النصب ذكاة الجنين في ذكاة أمه وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة.
قلت: وكذا لو قدر بذكاة أمه (ويستحب ذبحه) أي الجنين (وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وإن كان فيه) أي الجنين (حياة مستقرة لم يبح إلا ذبحه) أو نحره لأنه نفس أخرى وهو مستقل بحياته ولا يؤثر محرم الاكل كسمع في ذكاة أمه المباحة (ولو وجاء) أي ضرب (بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين) المباح (فهو مذكي والام ميتة) لفوات شرطها وهو قطع الحلقوم والمرئ مع القدرة على قطعهما فإن كانت نادة حلا.
فصل (يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة) لما روي أن النبي (ص) لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال: * (وجهت وجهي) * الآيتين (و) يسن (كون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع) لحديث شداد بن أوس: عن رسول الله (ص) إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته