يقابله من الدين، (وإن اقتسموا دارا) فيها بيوت (ذات أسطحة يجري عليها الماء من أحدهما فليس لمن صارت له منع جريان الماء) لتقدم الاستحقاق (إلا أن يكونوا تشارطوا على منعه) فيوفى به لحديث: المؤمنون على شروطهم. (وإن اقتسما دارا فحصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر لم تصح القسمة) لأن الداخل الذي لا منفذ له لا يتمكن من الانتفاع بنصيبه لأنه لا يمكنه السلوك في حصة الآخر فلا تعديل لأنه يكون في جميع الحقوق. (وإن كان لها) أي الدار التي قسمت (ظلة). قال في القاموس: شئ كالصفة يستتر به من الحر والبرد (فوقعت) الظلة (في حصة أحدهما فهي) أي الظلة (له) أي لمن وقعت في حصته (بمطلق العقد)، وإن لم يشترط ذلك لأن القسمة اقتضت ذلك وليست كالطريق.
(وولي المولى عليه) لصغر أو جنون أو سفه (في قسمة الاجبار بمنزلته) لقيامة مقامه (وكذا) هو بمنزلته أي (في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة) كالبيع وأولى انتهى.
باب الدعاوى والبينات الدعاوى (واحدها دعوى. وهي) لغة الطلب قال تعالى: * (ولهم ما يدعون) *.
أي يتمنون ويطلبون، وقال (ص): ما بال دعوى الجاهلية. لأنهم كانوا يدعون بها عند الامر الشديد بعضهم بعضا وهي قولهم: يا لفلان. واصطلاحا (إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته) أي الغير من دين ونحوه (والمدعي من