فصل:
(وفي الجائفة ثلث الدية) لقوله (ص) في كتاب عمر بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء كانت عمدا أو خطأ (وهي) أي الجائفة (التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر) قال في المبدع: وحلق ومثانة، وبين خصيتين ودبر وفي الرعاية وهي ما وصل جوفا فيه قوة يحيله الغذاء من ظهر أو بطن، وإن لم تخرق الأمعاء أو صدر أو نحر أو دماغ وإن لم تخرق الخريطة، أو مثانة أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر، (وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية) لكل جائفة ثلث (وإن خرق الجاني ما بينهما) صارا واحدة (أو خرق) ما بينهما (بالسراية صارا جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير) ذلك كما تقدم في الموضحة، (وإن خرق ما بينهما) أي الجائفتين (أجنبي أو) خرقه (المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها) لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر والمراد هنا الأجنبي غير الجاني والمجني عليه ووليه والطبيب بأمره (ويسقط ما قابل فعل المجني عليه) فلا يجب به شئ لأن الانسان لا يجب له على نفسه أرش (وإن احتاج) المجني عليه (إلى خرق ما بينهما) أي الجائفتين (للمداواة فخرقها المجني عليه أو) خرقها (غيره بأمر أو) خرقها (ولي المجني عليه لذلك) أي للمداواة (أو) خرقها (الطبيب بأمره) أي أمر المجني عليه إن كان مكلفا، أو بأمر ولي غيره (فلا شئ في خرق الحاجز) على أحد (وعلى الأول ثلثا الدية) لأن فعله لا ينبني على فعل غيره (وإن جرحه من جانب فخرج من الجانب الآخر فجائفتان) لما روى سعيد بسنده إلى أبي بكر: أنه قضى في جائفة نفذت بثلثي الدية وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت بأرش