بعزله (ومن عزل نفسه انعزل) قاضيا كان أو غيره وسواء كانت ولايته من الامام أو غيره لأنه وكيل. (ولو أخبر بموت قاضي بلد فلولي غيره) وكان (فبان) المخبر عنه (حيا لم ينعزل) لأنها كالمعلقة على صحة الاخبار، وكذا كل ما رتب على أنها فاسدة (ويستحب) للامام (أن يجعل للقاضي أن يستخلف) خروجا من خلاف من منعه منه بلا إذن، (وإن نهاه) أي نهى الامام القاضي (عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف) غيره لأن ولايته قاصرة، (وإن أطلق) الامام فلم يأمره بالاستخلاف ولم ينهه عنه (فله) أي القاضي (ذلك) قال في الاختيارات نص الامام على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام فرقا بينه وبين الوكيل وجعلا له كالوصي انتهى. وجزم به في المستوعب وقدمه في الشرح وقيل له ذلك فيما لا يباشره مثله عرفا أو يشق وهذا الثاني جزم به المصنف في الوكالة تبعا للتنقيح وقال عنه هناك في الانصاف: إنه المذهب وقد نقلنا كلامه في الحاشية. فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف فحكمه حكم من لم يول. ويشترط أهلية التائب لما نواه (ويصح) تعليق (تولية قضاء و) تولية (إمارة) بلد أو سرية ونحوها (بشرط) لأن النبي (ص) علق ولاية الامارة بعد زيد على شرط، فكذا ولاية الحكم (فإذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي، أو نفذ ولايته لم تنعقد لمن ينظر) منهما (لجهالة المولى منهما) لأنه لم يعين بالولاية واحدا منهما كما لو قال: بعتك أحد الثوبين (وإن قال) الامام: (وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت لمن سبق منهما النظر) لأنه ولاهما جميعا ثم عين السابق منهما.
فصل:
(ويشترط في القاضي عشر صفات. أن يكون بالغا عاقلا) لأن غيرهما لا ينفذ قوله في نفسه فلئلا ينعقد في غيره أولى وهما يستحقان الحجر