في ولايته أو اختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه، أو ناظر الوقف أنه جر عقاره ونحوه لأنه يملك إنشاء ذلك فصح إقراره به (و) لا يشترط في المقر به أن يكون (معلوما) فيصح بالمجمل ويطالب بالبيان ويأتي (ويصح من أخرس بإشارة معلومة) لقيامها مقام نطقه، و (لا) يصح الاقرار (بها) أي بالإشارة (من ناطق) قال في شرح المنتهى: بغير خلاف في المذهب (ولا) يصح الاقرار بالإشارة (ممن اعتقل لسانه) لأنه غير مأيوس من نطقه أشبه الناطق، (ويصح إقرار الصبي) المأذون له (و) إقرار العبد (المأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه) كالحر البالغ لأنه لا حجر عليه فيما أذن له فيه (دون ما رآه) على ما أذن فيه لهما لأن مقتضى الدليل عدم صحة إقرارهما ترك العمل به فيما أذن له فيه فيبقى ما عداه على مقتضاه، (وإن أقر مراهق غير مأذون له) في التجارة (ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر) في عدم بلوغه لأنه الأصل، (ولا يحلف) لأننا حكمنا بعدم بلوغه (إلا أن تقوم بينة ببلوغه).
قلت: وعلى قياس ذلك لو باع أو وهب أو وقف أو أعتق، أو أجر ونحوه، ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه قبل قوله بلا يمين لما تقدم ويحمل نص أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع: بعتك قبل البلوغ، وقال المشتري: بعد بلوغك، إن القول قول المشتري على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقن بلوغه، (ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا) أي عشر سنين لأنه لا يعلم إلا من جهته، وكذا الجارية إذا بلغت تسعا (ولا يقبل) منه أنه بلغ (بسن إلا ببينة) لأنه لا تتعذر إقامتها على ذلك، (وإن أقر) شخص (بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد) تحقق (بلوغه لم أكن حين الاقرار بالغا لم يقبل) منه ذلك لأن الأصل الصحة، (وإن أقر بالبلوغ من شك في بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق)، لأن الأصل الصغر (بلا يمين) للحكم بعد بلوغه (ولو شهد الشهود بإقرار شخص لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا): أقر (طوعا في صحة عقله) عملا بالظاهر، وتقدم (ويصح إقرار سكران) بالمعصية لان