ولا دية كما تقدم لظاهر الآية (ولا كفارة في قتل، مباح، كقتل، حربي، وباغ، وصائل، وزان محصن، وقتل قصاصا، أو حدا) لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به (ولا) كفارة (في قطع طرف) كأنف ويد (و) لا في (قتل بهيمة) لأنه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة، فلذلك وجبت الكفارة فيها. وقال قوم الخطأ محرم ولا إثم فيه ولا تلزم الكفارة قاتلا حربيا. ذكره في الترغيب (وأكبر الذنوب الشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنا) للخبر.
باب القسامة اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة فهي الايمان إذا كثرت على وجه المبالغة (وهي) شرعا (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) قال ابن قتيبة في المعارف: أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي (ص) في الاسلام اه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي (ص) من الأنصار: أن النبي (ص) أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه أحمد ومسلم. (ولا تثبت) القسامة (إلا بشروط) أربعة بل عشرة كما يعلم مما يأتي (أحدها دعوى القتل عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد) لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له والقتل من الحقوق (على واحد) قال في المبدع لا يختلف المذهب فيه لقوله (ص)