أحدهما كاذبا أو تقر فتفتضح (وأن أتت) الزوجة (بولد يخالف لونه لونهما) أي الزوجين كأبيض بين أسودين أو عكسه، (أو) أتت بولد (يشبه رجلا غير والده يبح نفيه بذلك)، لخبر أبي هريرة متفق عليه وقال: لعله نزعه عرق ولان دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الفراش قوية بدليل قصة سعد وعبد بن زمعة (ما لم تكن قرينة) بأن رأى عندها رجلا يشبه الولد الذي أتت به، فإن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها.
(وإن كان يعزل عنها لم يبح له نفيه) لخبر أبي سعيد (ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره) لأن خبره ليس مقبولا (ولا) قذفها (برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها) مع قرينة لعدم ما) يدل على زناها انتهى.
فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره.
(صريح القذف ما لا يحتمل غيره نحو يا زان يا عاهر) وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا فأطلق العاهر على الزاني سواء جاءها أو جاءته هي ليلا أو نهارا، (زني فرجك بالوطئ يا معفوج) من عفج بمعنى نكح أي منكوح أي موطوء (يا منيوك قد زنيت أو أنت أزنى الناس. فتح التاء أو كسرها للذكر والأنثى في قوله:
زنيت) لأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة إليهما بلفظ الزنا، ولان كثيرا من الناس يذكر المؤنث ويؤنث المذكر. ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مرادا بما يراد باللفظ الصحيح (أو) قال: (أنت أزنى من فلانة يحد للمخاطب) بذلك الكلام لأنه قاذف له (وليس بقاذف لفلانة) فلا يحد لها لأن لفظة أفعل. تستعمل للمنفرد بالفعل لقوله تعالى: * (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع) *. (أو قال لرجل يا زانية أو يا نسمة زانية أو