بعضهم بعضا) لأنه لا تسبب (وإن شك في ذلك) أي في وقوع بعضهم على بعض وأن الموت به أو بنفس الوقوع أو الماء أو الأسد (لم يضمن بعضهم بعضا) لأنه لا تضمين بالشك، (وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض) يعني من غير تجاذب ولا تدافع (فدم الرابع هدر) لأنه لم يسقط عليه أحد وإنما مات لسقوطه، (وعليه) أي على عاقلة الرابع (دية الثالث) لأنه مات بسقوطه عليه (ودية الثاني عليه) أي على عاقلته (وعلى) عاقلة (الثالث نصفين) لأنه مات بسقوطهما عليه (ودية الأول على) عاقلة (الثلاثة أثلاثا) لأنه مات بسقوطهم عليه. (وإن خر رجل في زبية أسد) أو نحوه (فجذب) الرجل (آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر) لأنه لا صنع لاحد في إلقائه (وعلى عاقلته) أي الأول (دية الثاني) لأنه تسبب في قتله، (وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع) لما سبق (وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا) بأن سقط منهم واحد فجذب آخر وجذب الثاني والثالث رابعا فقتلهم أسد أو نحوه، فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع لما سبق.
فصل:
ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان (لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته) والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ (فهلك) المأخوذ طعامه أو شرابه أو دابته (بذلك أو هلكت بهيمته) بأخذ طعامها أو شرابها