قال ابن القيم: والتحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوقه: حق لله تعالى وحق للمقتول وحق للولي) أي الوارث للمقتول (فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما قعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو) عنه (وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه) أي القاتل التائب (وبينه) أي المقتول. قال في الآداب الكبرى: وقبول التوبة فضل من الله تعالى ولا يجب عليه ويجوز ردها، وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به. جزم به في شرح مسلم وغيره وسبق قول ابن عقيل: إنه لا يجب ويجوز ردها وتوبة غيره تحتمل وجهين ولم أجد المسألة في كلام أصحابنا وذكر في شرح مسلم أن فيها خلافا لأهل السنة في القطع والظن واختيار أبي المعالي الظن وأنه أصح.
فصل:
وتوبة المرتد إسلامه (و) توبة (كل كافر موحدا كان) أي مقرا لله بالوحدانية (كاليهودي أو غير موحد كالنصراني والمجوسي وعبدة الأوثان إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) لحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية في الطريق الثاني والعشرين: ولا يفتقر في صحة