الايمان كما تقدم أول الباب (وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن) صدقه (كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك) كظنه خلاف سبب اليمين. (الشرط الثاني: أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره) وتقدم. الشرط (الثالث: الحنث في يمينه) لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم (بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية) لأن الحنث الاثم، ولا وجود له إلا بما ذكره (مختارا، ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة) لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (ويقع الطلاق والعتاق) إذا فعل المحلوف عليه بهما (ناسيا وتقدم) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة (وجاهل كناس) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها داره حنث في طلاق وعتاق فقط بخلاف ما لو فعله مجنونا فلا يحنث مطلقا.
فصل:
(ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة) أي تدخلها الكفارة (كاليمين) بالله تعالى (والظهار والنذر) لحديث ابن عمر مرفوعا قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والنسائي وحسنه وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر مرفوعا ولا نعلم أحدا رفعه عن أيوب