فصل:
(النوع الثاني) من نوعي الآلة (الجارحة فيباح ما قتلته) الجارحة (إذا كانت معلمة) لقوله تعالى:
* (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) *.
قال ابن عباس: الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها والجارح لغة الكاسب. قال تعالى: * (ويعلم ما جرحتم بالنهار) *.
أي كسبتم ومكلبين من التكلب وهو الاغراء (إلا الكلب الأسود والبهيم الأسود وهو ما لا بياض فيه) قال ثعلب وإبراهيم الحربي كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم قيل لهما: من كل لون؟ قالا: نعم (أو) كان أسود (بين عينيه نكتتان) في إحدى الروايتين قال في الآداب الكبرى وهو الصحيح وجزم به في المغني والشرح. (كما اقتضاه الحديث الصحيح) أي حديث جابر مرفوعا: عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان رواه مسلم والطفية خوص المقل مشبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين (فيحرم صيده) أي الكلب الأسود البهيم: لأنه (ص) أمر بقتله كما تقدم وقال: إنه شيطان رواه مسلم (ك - صيد (غير المعلم) من الكلاب أو غيرها (إلا أن يدركه في الحياة فيذكى) فيحل لأنه ذكي (ويحرم اقتناؤه) أي الكلب الأسود البهيم، (وتعليمه) الصيد لامره (ص) بقتله كما تقدم (ويسن قتله) أي الكلب الأسود البهيم (ولو كان معلما) لامره (ص) بقتله وذكر الأكثر يباح قتله وجزم به في المنتهى نقل موسى بن سعد لا بأس به (وكذا الخنزير) أي يسن أو يباح قتله نقل أبو طالب لا بأس به (ويحرم الانتفاع به) أي الخنزير قال في الفروع: قال الأصحاب يحرم