الضارب مال المضاربة، أو) أحرز الوديع (الوديعة، أو) أحرز المستعير (العارية أو) أحرز الوكيل (المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع) لأنه سرق نصابا من نائب مالك لا شبهة له أشبه ما لو سرقه من مالكه، (وإن غصب) إنسان (عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق) لم يقطع (أو غصب بيتا فأحرز) الغاصب (فيه ماله فسرقه منه أجنبي لم يقطع) لان ذلك غير محترم.
فصل ويشترط للقطع في السرقة (انتفاء الشبهة) لقوله (ص): إدرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم. (فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل) لقوله (ص): أنت ومالك لأبيك.
(وسواء في ذلك الأب، والام، والابن، والبنت، والجد، والجدة، من قبل الام أو الأب) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة مال ابنه (ولا) قطع (بسرقة) ولد (مال والده وإن علا) لأن النفقة تجب للولد على الوالد في مال والده حفظا له فلا يجوز إتلافه لحفظه ماله (ويقطع سائر) أي الباقي (الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم كالإخوة والأخوات ومن عداهم) كالأعمام والأخوال لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما على الآخر فلا تمنع القطع ولان الآية والاخبار تعم كل سارق خرج منه عمود النسب فبقي ما عداهما على الأصل (ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده) لما روى سعيد بإسناده عن عمر: أنه جاءه عبد الله بن عمر والحضرمي بغلام له فقال: إن غلامي قد