فصل:
(وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما) ومات وسقط الآخر ميتا واتفقوا على ذلك، أي استهلال أحدهما (واختلفوا في المستهل فقال الجاني: هو الأنثى، وقال وارث الجنين: هو الذكر فقول الجاني) بيمينه لان الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى (وإن كان لأحدهما بينة قدم بها) لأن البينة تظهر الحق وتبينه (وإن كان لهما بينتان وجبت دية الذكر) لثبوت استهلاله والبينة المعارضة لها نافية ولم تجد دية الأنثى لعدم ادعاء وارثها إياها، (وإن) لم تكن بينة و (اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة) استهلاله (فقولهم) لأن الأصل برأتهم (فإذا حلفوا كان عليهم دية الأنثى) لاعترافهم باستهلالها (وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية) مؤاخذة له باعترافه (وإن اتفقوا) على أن أحدهما استهل (ولم يعرف لزم) العاقلة (دية أنثى) لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه (وتجب الغرة في الذي لم يستهل) منهما بكل حال (وإن ضربها) الجاني (فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته دخلت) دية (اليد في ضمان الجنين) لأن الظاهر أن الضرب قطع يده وسرى إلى نفسه، (ثم إن كان) الجنين (سقط ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة) لما مر (وإلا) إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله (فدية كاملة) لما سبق (وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها)، كما لو جنى على إنسان فقطع يده. (وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين ضمن اليد