فصل والقذف محرم لما تقدم أول الباب (إلا في موضعين أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه) زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج. وفي المغني والشرح: أو تقر به أي بالزنا فيصدقها (فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني فيجب عليه قذفها) لأن نفي الولد واجب لأنه إذا لم ينفه لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته ولا يمكن نفيه إلا بالقذف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (و) يجب (نفي ولدها) لان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنا لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطئ وفي سنن أبي داود، أن النبي (ص) قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ، ولم يدخلها الله في جنته ولا شك أن الرجل مثلها، (وفي المحرر وغيره. وكذا لو وطئها) الزوج (في طهر زنت فيه، وظن أن الولد من الزاني) لشبهه ونحوه، وجزم به في المنتهى (وفي الترغيب نفيه) أي الولد (محرم مع التردد) في كونه منه أو من غيره لأن الولد للفراش (و) الموضع (الثاني أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس، أو أخبره به) أي بزناها (ثقة، أو يرى) الزوج (رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها، زاد في الترغيب خلوة فيباح قذفها) لأنه يغلب عل ظنه فجورها (ولا يجب) لأنه يمكنه فراقها (وفراقها أولى من قذفها) لأنه أستر، ولان قذفها يلزم منه أن يحلف
(١٣٨)