الدراهم منه (والسيد يكذبه. فالدراهم لسيده) لأن المال حق للسيد فلم يقبل إقرار العبد به، كما لو أقر العبد بمال في يده (ويقطع العبد) لما تقدم (ويتبع بذلك) المال الذي أقر به (بعد العتق) لزوال المعارض (وما صح إقرار العبد به) كالحد والطلاق والقصاص في الطرف. (فهو الخصم فيه) وحده فطلب جواب دعواه منه، (وإلا) أي وإن لم يصح إقرار العبد به كالمال الخصم (ف) - يه (سيده) والقصاص في النفس هما الخصم فيه كما سبق (وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته) ولا يتعلق ذلك بالسيد (ولا يقبل إقرار سيده) أي المكاتب (عليه بذلك) أي بجناية ولا بغيرها، لأنه إقرار على غيره، (وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو) أقر (سيده له) بمال (لم يصح) الاقرار لأن مال العبد لسيده، وشمل ذلك القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة بخلاف المكاتب فإنه يملك كسبه ومنافعه، وعلم منه صحة إقرار كل منهما للآخر بنحو حد، (وإن أقر العبد) أو الأمة (برقه لغير من هو في يده لم يقبل)، وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه (وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح) ذلك (ولزمه الألف) ويكون كالكتابة لأن الألف بدل عن رقبته (فإن أنكر) العبد شراءه نفسه (حلف) العبد على ذلك (ولم يلزمه شئ)، لأنه منكر، والأصل براءته (ويعتق) العبد (فيهما) أي في مسألتي التصديق والانكار لأن السيد أقر بحريته والأمة مثله في ذلك ونظائره، (وإن أقر لعبد غيره بمال صح) الاقرار (وكان) المال (لمالكه) لأنه هو الجهة التي يصح بها الاقرار فتعين جعل المال له فكان الاقرار لسيده. (و) حينئذ يلزمه بتصديقه و (يبطل برده) أي رد مالكه لأن يد العبد كيد سيده، (وإن أقر مكلف له) أي للعبد (بنكاح) فصدقه العبد صح. قال في الكافي: وإن أقر العبد بنكاح صح.
قال أبو العباس وفيه نظر لأن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد، (أو) أقر لقن (بقصاص أو تعزيرا القذف فصدقه العبد صح) الاقرار (وله) أي القن (المطالبة به والعفو عنه وليس لسيده مطالبة) المقر