(وإن كان رجوعه) عن اعترافه (وقد قطع بعض المفصل لم يتمم إن كان يرجى برؤه لكونه قطع الأقل) لما تقدم في قصة ماعز، (وإن قطع الأكثر) من المفصل ثم رجع عن إقراره (فالمقطوع بالخيار إن شاء قطعه) يستريح من تعليق كفه وإن شاء تركه. (ولا يلزم القاطع بقطعه) لأن قطعه تداو وليس بحد (ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره) لما تقدم من تعريضه (ص) بقوله: ما إخالك سرقت وعن علي: أنه أتي برجل فسأله أسرقت؟ قال لا فتركه. ونحوه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء. (و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي السارق (إذا لم يبلغ الامام) لقوله (ص): تعافوا الحدود فما بلغني من حد وجب (فإذا بلغه حرمت الشفاعة) وقبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود لما تقدم في قصة المخزومية انتهى.
فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله (أو يطالب به وكيله) لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين أو على طائفة منهم السارق أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة، (فإن أقر) مكلف (بسرقة مال غائب، أو شهدت بها بينة حبس) إلى قدوم الغائب (ولم يقطع حتى يحضر) الغائب ويطالب وتعاد الشهادة لأنه يكتفي بإقامتها قبل المطالبة (فإن كانت العين في يده) أي يد المقر بالسرقة أو يد من شهدت البينة عليه بالسرقة، (أخذها الحاكم وحفظها للغائب) لأن الحاكم له النظر في مال الغائب وعليه حفظه، (وإن أقر بسرقة) شئ مكلف (رجل) أو امرأة (فقال المالك: لم تسرق مني، ولكن