بالردة إلا فيما ينافيها كالنكاح وإقامة الحد (ولا يلزمه) أي المرتد (قضاء ما ترك من العبادات في ردته) لقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * وكالحربي ولان أبا بكر لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم (ويلزمه قضاء ما ترك) من صلاة وصوم ونحوهما (قبلها) أي قبل الردة لاستقراره عليه حال إسلامه (وإن قتل) المرتد (من يكافئه عمدا فعليه القصاص) كالمسلم وأولى (والولي مخير بين القتل والعفو عنه) كالمسلم (فإن اختار) الولي (القصاص قدم) القصاص (على قتل الردة. تقدمت الردة أو تأخرت) لأنه حق آدمي جزم به في الشرح وغيره وتقدم ما فيه القصاص (وإن عفا) الولي (على مال وجبت الدية في ماله) أي المرتد كسائر الحقوق عليه (وإن كان) القتل (خطأ وجبت) الدية (أيضا في ماله). وكذا شبه العمد لأنه لا عاقلة له (قال القاضي: تؤخذ منه في ثلاث سنين) كما كانت تؤخذ من عاقلته (فإن قتل أو مات أخذت من ماله في الحال) من غير تأجيل.
قلت: فظاهر ما تقدم، وكذا لو لم يقتل أو يمت (وتثبت الردة بالاقرار أو البينة) وهي رجلان عدلان كقتل القصاص.
فصل:
ومن أكره على الكفر (فالأفضل له أن يصبر) على ما أكره به. ولا يجيب (ولو أتى ذلك على نفسه) بأن كان يؤدي ذلك إلى موته، (وإن لم يصبر وأجاب) بكلمة الكفر ظاهرا (لم يصر كافرا إذا كان قلبه مطمئنا بالايمان) لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) *.