الاكراه قال الأزجي: أو أقام بينة بأمارة الاكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله. قال في النكت: وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال (وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية) لأن معها زيادة علم، (وإن قال من ظاهره الاكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها، لم يصح) قوله ذلك ولم يمنع كونه مكرها (لأنه ظن) منه (فلا يعارض يقين الاكراه) لقوة اليقين قال في الفروع: وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا ونقل ابن هانئ فيمن تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني، ودهشت يؤخذ وما علمته أنه أقر بالجزع والفزع، (ومن أقر في مرض موته بشئ فكإقراره في صحته) لأنه غير متهم فيه (إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة) من باقي الورثة لأنه إيصال المال إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم يصح بغير رضا بقية ورثته كهبته ولأنه محجور عليه في حقه أشبه تبرعه له (ويلزمه) أي المريض (أن يقر) لوارثه بدينه ونحوه. (وإن لم يقبل) منه الاقرار (إذا كان) إقراره (حقا) كالأجنبي (وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل) منه ذلك ولزمه بعقد البيع لا بإقراره، (ولا يحاص المقر له) ولو أجنبيا (غرماء الصحة بل يقدمون عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله) أشبه إقرار المفلس (لكن لو أقر) لأجنبي (في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه) بأن أقر به بدين ثم بعين (فرب العين أحق بها) من رب الدين لأن الاقرار بالدين يتعلق بالذمة، والاقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى، ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه لحق المقر له بها.
فرع إذا خاف أن يأخذ ماله ظالم أو المال الذي بيده للناس إما بحجة أنه ميت لا وارث له، أو أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلا جاز له الاقرار بما يدفع هذا الظلم ويحفظ المال لصاحبه مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أو أن له عليه كذا، أو أن المال الذي بيده لفلان ويتأول في إقراره بأن يعني بكونه ابنه صغره أو بقوله: أخي أخوة الاسلام، أو بقوله الذي بيده له أي له ولاية قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه ونحوه. لكن يشترط أن