استفاضة لا شهادة على شهادة، وقال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، وقال تحصل بالنساء والعبيد) وقال يحكم القاضي بالتواتر، (وإن سمع النساء فأقر بنسب أب أو ابن) أو نحوه (فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به) أي بالنسب لتوافق المقر والمقر له على ذلك، (وإن كذبه) أي كذب المقر له المقر فيما أقر به من النسب (لم) يجز له (أن يشهد) له به لتكذيبه إياه (وإن سكت) المقر له فلم يصدق ولم يكذب (جاز) للسامع (أن يشهد) له به لأن السكوت في النسب إقرار به بدليل أن من بشر بولد فسكت لحقه نسبه كما لو أقر به لأن السكوت في الانتساب الباطل غير جائز بخلاف الدعاوى ولان النسب يغلب فيه الاثبات ولذلك يلحق بالامكان في النكاح، (ومن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك عن نقض وبناء وإجارة وإعارة ونحوها جاز) للرائي (أن يشهد له بالملك) لأن التصرف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك فجاز أن يشهد به (والورع أن لا يشهد إلا باليد والتصرف) لأنه أحوط (خصوصا في هذه الأزمنة) وإن لم يره يتصرف كما ذكر مدة طويلة شهد باليد والتصرف فقط.
فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه لاختلاف الناس في بعض الشروط فربما يكون ترك شرط يرى الشاهد صحته بدونه دون الحاكم، (وتقدم في) باب (طريق الحكم) وصفته وكذا الدعوى فيعتبر في نكاح أن يشهد أنه تزوجها برضاها بولي مرشد وشاهدي عدل، وأنها حين العقد كانت خلية من الموانع (وإن شهد برضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه) لان