لو انفرد كل منهما (وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال) لأن الأرض لا يستقر إلا به (و) ابتداء الحول (في القتل من حين الموت سواء كان قتلا موحيا أو عن سراية جرح) لأنه حالة الوجوب (ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر أو جن) منهم قبل الحوال (لم يلزمه شئ) لأنه من مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة أشبه الزكاة (وإن مات) من العاقلة أحد (بعد الحول لم يسقط ما عليه لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته أشبه الدين، ولأنه وجب عليه لحولان الحول فلم يسقط كالزكاة وكذا لو جن بعد الحول وأما لو افتقر ففيه نظر (وعمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة) لأنه لا يتحقق من الصغير والمجنون كمال القصد فوجب أن يكون كخطأ البالغ ولأنه لا يوجب القود فحملته كغيره (وتقدم في كتاب الجنايات).
باب كفارة القتل الكفارة مأخوذة من الكفر، وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره، والأصل فيها الاجماع. وسنده قوله تعالى: * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) * الآية فذكر في الآية ثلاث كفارات: إحداهن: بقتل المسلم في دار الاسلام خطأ. الثانية: بقتله في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه. الثالثة: بقتل المعاهد وهو الذمي (من قتل نفسا محرمة، أو شارك فيها، ولو نفسه، أو قنه، أو مستأمنا أو معاهدا خطأ) للآية الكريمة (أو ما أجرى مجراه) لأنه أجرى في عدم القصاص فكذا يجري مجراه في الكفارة (أو شبه عمد) لما سبق (أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته: كحفر بئر، ونصب سكين، وشهادة زور) و (لا) كفارة (في قتل عمد محض) لمفهوم قوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ) * وسواء كان موجبا للقصاص أو غيره (ولا) كفارة أيضا (في قتل أسير حربي يمكنه أن يأتي به الامام فقتله قبله) أي قبل أن يأتي به الامام (ولا في قتل نساء حرب، وذريتهم، ولا) في قتل (من لم تبلغه